الدارقطنيُّ: ثنا محمد بن جعفر الصيرفي، ثنا بكر بن محمود الفزار، نا إبراهيم بن نافع الجلاب، نا عمرُ بن وجيه، نا الحكمُ، عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ عن النبي [ﷺ]: «في رجلٍ أفطرَ في رمضانَ ثم مرضَ، ثم صَحَّ ولم يصُم حتى أدركهُ رمضانُ آخرُ، قالَ: يصومُ الذي أدركهُ، ثم يصومُ الشهرَ الذي أفطرَ، ويطعمُ عن كل يومٍ مسكيناً».
إبراهيمُ الجلابُ كذبَهُ أبو حاتمٍ، وابنُ وجيه ليس بثقةٍ.
ابنُ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ «في رجلٍ مرضَ ثمَّ صَحَّ» فذكر نحو الحديث.
قال الدارقطنيُّ: هذا صحيحٌ موقوفٌ.
[٣٥٤ - [مسألة]]
من ماتَ وعليه رمضانُ؛ فإِنَّهُ يُطعمُ عنهُ، ولا يُصامُ، ومن كان عليهِ نذرٌ، صامهُ الوليُّ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يُصامٌ، ولا يُطعمُ في الحالينِ، إلا أن يوصَى بذلكَ.
وقال الشافعي في «القديمِ» يُصامُ فيهما. وفي «الجديدِ»: يُطعمُ فيهما.
(ت) عبثرُ بنُ القاسمِ، عن أشعث، عن محمدٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ عن النبي [ﷺ] قالَ: «من مات وعليه صيامُ شهرٍ، فليطعم عنهُ مكانَ كلَّ يومٍ مسكيناً».
قال الترمذيُّ: الصحيح عن ابنِ عمرَ موقوفاً.
أشعثُ هو ابنُ سواٍ رٍ، قالَ يحيى: لا شيءَ.
ومحمدٌ هوَ ابنُ أبي ليلى: لينٌ. وقد حملهُ أصحابُنا على قضاءِ رمضانَ.