للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٩١ - [مسألة]]

ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ، جَازَ.

وعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة.

وقال الشافعي: لا فديةَ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.

(ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمرَ «أن النبي كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ».

فرقدٌ ضعيفٌ.

[٣٩٢ - [مسألة]]

يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافاً لمالكٍ وأبي حنيفةَ.

(د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي «أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفراً وخزاً».

قلت: هذه زيادة منكرة.

[٣٩٣ - [مسألة]]

ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، خلافاً لأبي حنيفة.

[٣٩٤ - [مسألة]]

ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين.

وعنه: عليه فدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>