ولا يتبعَ جنازةٌ، ولا يعودَ مريضاً، ولا يمسَّ امرأةً ولا يباشرها، ولا اعتكافَ إلا في مسجدِ جماعةٍ، ويأمرُ من اعتكفَ أن يصومَ ".
قال ابنُ عديٍّ: إبراهيمُ بنُ مجشرٍ لهُ أحاديثُ مناكيرُ.
قال الدارقطنيُّ: قولهُ: «إنَّ السُّنَّةَ للمعتكفِ … » يقالُ: إنَّهُ من كلامِ الزهريِّ، ومن أدرجهُ في الحديثِ فقد وهم.
[٣٦٤ - [مسألة]]
إذا شرطَ في اعتكافهِ الخروجَ إلى القُربِ، كعيادةِ المرضى، وصلاةِ الجنازةِ، وزيارةِ العلماءِ جازَ.
وقال مالكٌ: لا يجوزُ اشتراطُ ذلكَ.
احتجَّ أصحابنا بحديثينِ ضعيفينِ.
(ق) ثنا أحمدُ بنُ منصورِ، نا يونسُ بنُ محمدٍ، نا الهياجُ الخراسانيُّ، نا عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن عبدِ الخالقِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ ﵁ قال: قالَ رسولُ اللهِ [ﷺ]: «المعتكفُ يتبعُ الجنازةَ، ويعودُ المريضَ».
هذا الحديثُ ليس بشيءٍ؛ عنبسةُ، قال أبو حاتمٍ: كان يضعُ الحديثَ.
وقال النسائيُّ: متروكٌ … والهياجُ، قال أحمد: متروكُ الحديث. وعبدُ الخالقِ، قالَ النسائيُّ: ليس بثقةٍ.
(د) ثنا محمدُ بنُ عيسى، نا عبدُ السلامِ بنُ حربٍ، أنا ليثُ بنُ أبي سليم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ قالت:«كانَ النبيُّ [ﷺ] يعودُ المريضَ وهو معتكفٌ».