للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨٤ - [مسألة]]

يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ.

وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.

لنا: حديث أم سلمة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله [] في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه».

فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.

[٤٨٥ - [مسألة]]

العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ.

وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم.

قال تعالى: (لا يقدرُ على شيءٍ).

ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي [] قال: «من باع عبداً وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

(د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله []: «من أعتق عبداً وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد».

قلنا: أضافهُ إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة.

وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد.

[٤٨٦ - [مسألة]]

الغبنُ يثبتُ الفسخَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>