[٤٨٤ - [مسألة]]
يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ.
وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.
لنا: حديث أم سلمة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله [ﷺ] في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه».
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.
[٤٨٥ - [مسألة]]
العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ.
وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم.
قال تعالى: (لا يقدرُ على شيءٍ).
ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي [ﷺ] قال: «من باع عبداً وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
(د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله [ﷺ]: «من أعتق عبداً وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد».
قلنا: أضافهُ إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة.
وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد.
[٤٨٦ - [مسألة]]
الغبنُ يثبتُ الفسخَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute