شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطله، أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتينِ.
وعنه: أنه تصح البراءة من العيوبِ المعلومةِ.
وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال.
وعن الشافعي كقولنا، وقول أبي حنيفة.
وقول ثالث: إن كان العيب ظاهراً، لم يصح، وإن كان باطناً صح.
ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله [ﷺ]: «المسلمُ أخو المسلمِ؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن أخيه؛ إن علم بذلك تركها».
رواه أحمد.
أبو جعفر الرازي [يزيد بن أبي مالك] ثنا أبو سباع، قال:«اشتريتُ ناقة، فلما خرجت بها، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لكما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها لسمينة، ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم لحماً؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي! قال: إني سمعت رسول الله [ﷺ] يقول: لا يحل لأحدٍ يبيع شيئاً إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينهُ».