للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا

وقال داود: يبطل البيع.

موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال رسول الله []: «من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك رباً».

موسى ضعيف.

يعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً: «غبنُ المسترسلِ ربا».

قلتُ: المتهمُ بوضعِهِ يعيشُ.

[٤٨٧ - [مسألة]]

من باع سلعة بثمنٍ مؤجلٍ لم يجز (أن) يعود فيشتريها بأنقصَ منهُ حالاً.

وجوزه الشافعي.

محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني شيبان، قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية، قالت: «حججت أنا وأم محبة، فدخلنا على عائشة، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقداً، فقال: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيداً أنه قد أبطلَ جهاده مع رسول الله [] إلا أن يتوبَ».

رواه الدارقطني.

قالوا: العالية مجهولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>