للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

٤٨٩ -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل الشَّافِعِي.

روى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي حنيفَة، عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد، عَن أبي نجيح، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " مكةُ حرامٌ، وحرامٌ بيعُ رباعها، وَأجر بيوتها ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم النُّعْمَان فِي رَفعه، الصَّحِيح وَقفه.

عبد الله بن نمير، نَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن باباه، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " مَكَّة حرَام؛ لَا تباعُ رباعُها، وَلَا تؤجر بيوتُها ".

إِسْمَاعِيل ضَعِيف.

أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد، قَالَ رَسُول الله: " إِن مكةَ حرامٌ حرمهَا الله، لَا يحل بيع رباعها، وَلَا أجور بيوتها ".

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَمْرو بن عُثْمَان، عَن أُسَامَة " قلت: يَا رَسُول الله، أَيْن تنزل غَدا؟ - فِي حجَّته - فَقَالَ: وَهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ! نَحن / نازلون غَدا إِن شَاءَ الله بخيف بني كنَانَة ". [ق ١١٨ - ب]

ثمَّ قَالَ: " لَا يَرث الكافرُ المسلمَ وَلَا المسلمَ الكافرَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>