للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: «القصاص بين الرجل والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية».

زكريا وغيره، عن الشعبي «أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر».

[٦٨٥ - [مسألة]]

دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف.

وعنه: الثلث.

ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم.

وقال مالك: نصفها.

وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا.

لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي [] قال: «دية ذمي دية مسلم».

قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز.

أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم».

قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه.

عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>