هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: «القصاص بين الرجل والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية».
زكريا وغيره، عن الشعبي «أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر».
[٦٨٥ - [مسألة]]
دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف.
وعنه: الثلث.
ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم.
وقال مالك: نصفها.
وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا.
لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي [ﷺ] قال: «دية ذمي دية مسلم».
قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز.
أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم».
قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه.
عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute