للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللدارقطنيُّ من طريقِ الواقديِّ، نا داودُ بنُ خالدٍ، ومحمدُ بنُ مسلمٍ، عن المقبريِّ، عن أبي هريرة: «نهى رسولُ اللهِ [] عن صومِ ستَّةِ أيامٍ: اليومِ الذي يُشكُّ فيه من رمضان، ويومي العيدِ، وأيامِ التشريقِ».

يعلى بنُ الأشدقِ، عن عبدِ اللهِ بن جرادٍ، قال: «أصبحنا يوم الثلاثين صياماً، وقد أُغمي، فأتينا النبيَّ []، فأصبناهُ مُفطراً، وقال: أفطرُوا … ». الحديث.

قالَ الخطيبُ: ففي هذا كفايةٌ.

قال ابنُ الجوزيِّ - وصدقَ -: لا تكونُ عصبيةٌ أبلغ من هذا؛ فليتهُ روى الحديثَ وسكتَ، وما مدحَ؛ فنسخةُ يعلى موضوعةٌ - نعوذُ بالله من الخذلانِ.

[٣٣٦ - [مسألة]]

صوم يومِ الشَّكِّ مكروهٌ.

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ.

[٣٣٧ - [مسألة]]

صومُ رمضان يجبُ بِشاهدٍ.

وقال مالكٌ وداود: لا يجبُ.

وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ.

وقال أبو حنيفةَ: إن كانَ في السماءِ علةٌ قُبلَ، وإلا فلا بُدَّ من عددٍ.

لنا حديث (ت) الوليد بن أبي ثورٍ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ: «جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ []، فقالَ: إنِّي رأيتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ؟ قال: نعم. قالُ: يا بلالُ، أذن في الناس أن يصوموا غداً».

<<  <  ج: ص:  >  >>