وللدارقطنيُّ من طريقِ الواقديِّ، نا داودُ بنُ خالدٍ، ومحمدُ بنُ مسلمٍ، عن المقبريِّ، عن أبي هريرة:«نهى رسولُ اللهِ [ﷺ] عن صومِ ستَّةِ أيامٍ: اليومِ الذي يُشكُّ فيه من رمضان، ويومي العيدِ، وأيامِ التشريقِ».
يعلى بنُ الأشدقِ، عن عبدِ اللهِ بن جرادٍ، قال:«أصبحنا يوم الثلاثين صياماً، وقد أُغمي، فأتينا النبيَّ [ﷺ]، فأصبناهُ مُفطراً، وقال: أفطرُوا … ». الحديث.
قالَ الخطيبُ: ففي هذا كفايةٌ.
قال ابنُ الجوزيِّ - وصدقَ -: لا تكونُ عصبيةٌ أبلغ من هذا؛ فليتهُ روى الحديثَ وسكتَ، وما مدحَ؛ فنسخةُ يعلى موضوعةٌ - نعوذُ بالله من الخذلانِ.
[٣٣٦ - [مسألة]]
صوم يومِ الشَّكِّ مكروهٌ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ.
[٣٣٧ - [مسألة]]
صومُ رمضان يجبُ بِشاهدٍ.
وقال مالكٌ وداود: لا يجبُ.
وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ.
وقال أبو حنيفةَ: إن كانَ في السماءِ علةٌ قُبلَ، وإلا فلا بُدَّ من عددٍ.
لنا حديث (ت) الوليد بن أبي ثورٍ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ:«جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ [ﷺ]، فقالَ: إنِّي رأيتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ؟ قال: نعم. قالُ: يا بلالُ، أذن في الناس أن يصوموا غداً».