واحتجُّوا بقولهِ:«تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم».
فهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجاً فيه إلى التألُّفِ.
[٣٣٠ - [مسألة]]
ويُعطى الغازي الغنيُّ.
وقال أبو حنيفة: لا.
معمر والثوريُّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ مرفوعاً:«لا تحلُّ المسألةُ إلا لخمسةٍ: العاملِ عليها، والغازي في سبيل الله، والغارِم، ومن اشتراها بمالهِ، أو مسكينٍ تصدقَ عليه فأهدى لغنيٍّ».