للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٥١ - مسألة]

من نوى ثم سافرَ، جاز له أن يفطرَ.

وبه قال المزني وداودُ.

وعنه: لا يباحُ - كقولِ أكثرهم.

لنا (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن النبي [] خرجَ عام الفتحِ، فصامَ حتى إذا كانَ بالكديدِ أفطرَ».

وإنما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله [].

(خ م) منصورٌ، عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابن عباس قالَ: «خرجَ رسولُ الله [] مسافراً في رمضانَ حتى أتى عُسْفانَ، فدعا بإناءٍ، فشرب ليري الناس، ثم أفطرَ حتى قدمَ مكةَ».

[٣٥٢ - [مسألة]]

إذا نوى باللَّيلِ، ثُمَّ أغمي عليه قبلَ الفجرِ، فلم يفق إلا بعدَ المغربِ، لم يصح صومُهُ.

وقال أبو حنيفة: يصحُ.

(خ م) أبو صالحٍ، عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ الله []: «كل عمل ابن آدمَ يضاعف؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعمائةِ ضعف، إلى ما شاءَ الله، يقولُ الله: إلا الصومَ؛ فإنهُ لي وأنا أجزي به، يدعُ طعامهُ وشهوتهُ من أجلي».

[٣٥٣ - [مسألة]]

من أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حتى جاءَ رمضانُ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ.

وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>