للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[المساقاة]

[٥٤٣ - [مسألة]]

تجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال.

وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز داود في النخل.

ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر «أن رسول الله [] ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة».

(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله [] دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها».

ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن رسول الله [] دفع خيبر، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف».

وحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي [] نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة».

صححه (ت).

قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي [] كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا؛ فنهى عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>