للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إحْيَاء الْموَات

٥٤٧ -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز إحْيَاء مَا باد أَهله.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

سعيد فِي " سنَنه " نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنِي لَيْث، عَن طَاوس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " عادي الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ لكم بعد، وَمن أَحْيَا مواتاً من الأَرْض، فَلهُ رقبَتهَا ".

٥٤٨ -[مَسْأَلَة] :

لَا يفْتَقر التَّمَلُّك بِالْإِحْيَاءِ إِلَى إِذن الإِمَام، خلافًا لأبي حنيفَة.

وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلوات لم يفْتَقر، وَمَا قرب من العُمران افْتقر.

صحّح التِّرْمِذِيّ حَدِيث وهب بن كيسَان، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة، فَهِيَ لَهُ ".

٥٤٩ -[مَسْأَلَة] :

من حوط على موَات ملكه.

خلافًا للشَّافِعِيّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يملك حَتَّى يسْتَخْرج لَهَا مَاء، ويزرعها، وَلَا دَارا حَتَّى يقطعهَا بُيُوتًا مسقفة.

قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ رَسُول الله: " من أحَاط حَائِطا على أرضٍ، فَهِيَ لَهُ ".

لفظ أَحْمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>