[٣٥ - مسألة]
مسح الرأس واجب.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير.
وذكروا ما في «الصحيحين» من حديث المغيرة «أن رسول الله [ﷺ] توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة».
قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة.
[٣٦ - مسألة]
يستحبُّ تثليثُ المسح.
وفي رواية: لا، كقول مالك وأبي حنيفة.
مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان «أن رسول الله [ﷺ] توضأ ثلاثاً ثلاثاً».
والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي «أن النبي [ﷺ] توضأ ثلاثاً ثلاثاً».
قال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح.
قال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثاً ثلاثاً «وفيه:» ومسح برأسه «وما ذكر عدداً، ثم قال:» وغسل رجليه ثلاثاً ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute