للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩٢ - مسألة]

يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ في المنارةِ.

وعنه: يكرهُ - كقول الشافعي:

سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: «أتيتُ النبي [] بالأبطح، وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه []، فبين ناضح ونائل، قال: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هكذا وهكذا - يعني يميناً وشمالاً».

أخرجاه.

[٩٣ - مسألة]

يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيَّ.

خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نا يحيى ابنُ مسلمٍ، عن الحسنِ وعطاء، عن جابرٍ «أن رسول الله [] قال لبلالٍ: يا بلالُ، إذا أذنتَ فترسل، وإذا أقمتَ فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته».

قال (ت): إسنادهُ مجهولٌ.

[٩٤ - مسألة]

لا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافاً للشافعيِّ.

وقد حكى أصحابنا - مرفوعاً -: «ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ».

وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في «سننه»، عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حكي عن عطاءٍ قال: يقمن.

وخرج الدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة «أنَّ النبي [] أذن لها أن يؤذنَ لها ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>