سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:«أتيتُ النبي [ﷺ] بالأبطح، وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه [ﷺ]، فبين ناضح ونائل، قال: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هكذا وهكذا - يعني يميناً وشمالاً».
خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نا يحيى ابنُ مسلمٍ، عن الحسنِ وعطاء، عن جابرٍ «أن رسول الله [ﷺ] قال لبلالٍ: يا بلالُ، إذا أذنتَ فترسل، وإذا أقمتَ فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته».
قال (ت): إسنادهُ مجهولٌ.
[٩٤ - مسألة]
لا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافاً للشافعيِّ.
وقد حكى أصحابنا - مرفوعاً -: «ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ».
وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في «سننه»، عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حكي عن عطاءٍ قال: يقمن.
وخرج الدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة «أنَّ النبي [ﷺ] أذن لها أن يؤذنَ لها ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا».