قال أحمد بن حازمٍ: رأيتُ أحمد بن حنبل، وإسحاقَ بن أبي إسرائيل أتيَا الجامعَ قبلَ الصَّلاةِ، فصلَّى أبُو عبد الله قبل الصلاةِ عشرَ ركعاتٍ؛ ركعتيْنِ ركعتيْنِ، وصلَّى إسحاقُ ثمانيَ ركعاتٍ؛ أربعاً أربعاً، لمْ يفصلْ بينهنَّ بسلامٍ، فقلتُ لإسحاقَ: صليت أربعاً؟ فقالَ: حديثُ أبي أيوبَ. فجئتُ إلى أبي عبد الله، فقلتُ لهُ: صليت مثنَى مثنَى؟ فقالَ: حديثُ ابن عمرَ. فقلتُ لهُ: حديثُ أبي أيوبَ؟ فقالَ: رواهُ قزعةُ، وقرثع من قزعة ومن قرثع، ثمَّ نحملهُ علَى الجوازِ لَا علَى الفضلِ
[١٨٥ - مسألة]
الوترُ سنةٌ، خلافاً لأبي حنيفةَ؛ أوجبهُ.
أبُو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٍّ، قال رسول الله [ﷺ]: «يا أهلَ القرآنِ أوترُوا؛ فإنَّ الله يحبُّ الوتْرَ».
ومنْ حديث ابن مسعودٍ، عن النبي [ﷺ] نحوهُ، وقالَ فيه:«فقالَ أعرابيُّ، ما تقولُ؟ قالَ: ليستْ لكَ ولَا لأصْحَابِكَ».
رواهُ (د).
الثوريُّ (عنْ) أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليِّ قالَ:«الوترُ ليسَ بحتمٍ كهيئةِ الصَّلاةِ، ولكنَّهُ سنةٌ سنَّها رسُولُ الله [ﷺ]».
محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريزٍ أنَّ المخدجيَّ - رجل منْ بني كنانةَ - أخبرهُ أنَّ رجلاً من الأنصارِ بالشَّامِ يُكنَى أبا محمد أخبرهُ أنَّ الوترَ واجبٌ، فذكر المخدجيُّ أنَّه راحَ إلى عبادةَ بنِ الصَّامتِ، فذكرَ لهُ أن أبا مُحمدٍ يقولُ: الوترُ واجبٌ، فقالَ: كذبَ أبُو محمدٍ، سمعتُ رسولَ الله [ﷺ] يقولُ: «خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على العبادِ، منْ أتى بهن كانَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ أنْ يدخلهُ الجنةَ، ومنْ لم يأتِ بهنَّ فليسَ لهْ عندَ اللهِ عهدٌ؛ إنْ شاءَ عذَّبهُ وإن شاءَ غفر لهُ».