لا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ولا بَعْدَها.
وقال أبو حنيفة: يكره.
عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال:«أقيمت الصلاة والنبي [ﷺ] يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ»(خ م).
جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنسٍ:«كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي».
غريبٌ، رواهُ أحمدُ.
[٢٣٢ - مسألة]
السُّنَّةُ أن يقرأَ بالجُمعةِ والمنافقينَ.
وقال مالك: بسبح والغاشية.
وقال أبو حنيفة: بما شاء.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال:«استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعةِ في السجدة الأولى وفي الأخيرةِ:» إذا جَاءَكَ المنافِقُونَ «قالَ: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعتُ رسولَ الله [ﷺ] يقرأُ بهما يوم الجمعة»(م).