للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣١ - مسألة]

لا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ولا بَعْدَها.

وقال أبو حنيفة: يكره.

عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي [] يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ» (خ م).

جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنسٍ: «كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي».

غريبٌ، رواهُ أحمدُ.

[٢٣٢ - مسألة]

السُّنَّةُ أن يقرأَ بالجُمعةِ والمنافقينَ.

وقال مالك: بسبح والغاشية.

وقال أبو حنيفة: بما شاء.

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعةِ في السجدة الأولى وفي الأخيرةِ:» إذا جَاءَكَ المنافِقُونَ «قالَ: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعتُ رسولَ الله [] يقرأُ بهما يوم الجمعة» (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>