يا رسولُ اللهِ، إن أبي شيخٌ كبيرٌ، قد أفندَ، وقد أدركتهُ فريضةُ اللهِ في الحج، فهلْ يجزئ أو أؤدي عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك ".
(خ م) معمر، عن الزهري، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن ابن عباسٍ؛ حدثني الفضلُ قالَ:«أتتِ امرأةٌ من خثعمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إن أبي أدركتهُ فريضةُ الله في الحج، وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ أن يثُبت على دابتهِ، قالَ: فحجي عن أبيك».
أحمدُ، ثنا هشيمٌ، أنا يحيى بن أبي إسحاقَ، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن عبد الله بن عباسٍ - أو عنِ الفضلِ بن عباسٍ - «أنَّ رجلاً قالَ: يا رسولَ اللهِ، إن أبي أدركه الإسلامُ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يثبتُ على راحلته، أفأحجُّ عنه؟ قال: أرأيت لو كانَ عليه دينٌ، فقضيته عنه، أكان يجزئه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه».
(م) عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ، عن عبدِ اللهِ بن عطاءٍ، عن سليمانَ بن بريدةَ، عن أبيه «أن امرأةٌ أتت رسولَ الله [ﷺ] فقالتْ: إن أُمِّي ماتَت ولم تحُجّ، فيجزئُها أن أحجَّ عنها؟ قال: نعم».
(ت) وكيعٌ، عن شعبةَ، عن النعمانِ بنِ سالمٍ، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزينٍ العقيلي أنه قالَ:«يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الحجَّ، والعمرةَ، ولا الظعنَ، قالَ: حَجّ عن أبيكَ واعتمر».
صححهُ الترمذي.
[٣٦٧ - [مسألة]]
يجُوزُ للفقيرِ أن يستَنِيبَ عنهُ، خلافاً لأبي حَنيفةَ.