للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[التمتع]

[٣٨٢ - [مسألة]]

الأفضلُ لهُ أن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.

وقالَ أبو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.

وقالَ الشافعي: إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وإلا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ.

وفي حديثِ (م) جابر قالَ: «أمرنا رسولُ اللهِ [] بالفسخ، فحل الناسُ كلهم وقصروا، إلا النبي [] ومن كان معه هدي، فلما كان يومُ الترويةِ، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحجِّ».

[٣٨٣ - [مسألة]]

المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.

ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط.

وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.

وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ: «كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فلا يتحللْ».

[٣٨٤ - [مسألة]]

فسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافاً للأكثرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>