وقالَ الشافعي: إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وإلا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ.
وفي حديثِ (م) جابر قالَ: «أمرنا رسولُ اللهِ [ﷺ] بالفسخ، فحل الناسُ كلهم وقصروا، إلا النبي [ﷺ] ومن كان معه هدي، فلما كان يومُ الترويةِ، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحجِّ».
[٣٨٣ - [مسألة]]
المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.
ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط.
وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.
وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ:«كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فلا يتحللْ».
[٣٨٤ - [مسألة]]
فسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافاً للأكثرِ.