له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط، ويجبره الحاكم على وضعه.
وبه قال الشافعي، لكن قال: لا يجبره الحاكم.
وقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه.
(خ م) أبو هريرة، قال رسول الله [ﷺ]: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره» ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم معرضين عنها، والله لأرمين بها بين أكتافكم».
[٧٨٨ - [مسألة]]
إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة؛ فإن ألحقوه بهما أو بأحدهما لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء.
وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.
عن عائشة:«دخل قائف ورسول الله [ﷺ] شاهد وأسامة وأبوه مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فتبسم رسول الله [ﷺ] وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل، وكان أبوه أشقر».
[٧٨٩ - [مسألة]]
لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
وقال مالك والشافعي: ترد.
لنا (خ م) ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله [ﷺ] قال: