قلت: رواهُ (عو).
[٢٩٧ - مسألة]
لا زكاة في الخيل، خلافاً لأبي حنيفة.
صحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٌّ قال: قال رسول الله [ﷺ]: «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرَّقيقِ، فهاتوا صدقة الرقَّةِ».
سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «ليس على المسلم في فرسهِ ولا عبده صدقةٌ».
قلتُ: متفقٌ عليه.
الصقرُ بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعاً: «ليس في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجبهة صدقةٌ».
قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد.
الصقرُ ضعفه ابن حبان.
وفي الدارقطنيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس في الخيل والرَّقيق صدقةٌ، إلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر».
ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة " أن رسول الله [ﷺ] ذكر الخيل، فقال: ورجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حقَّ اللهِ في رقابها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute