أحمد في «مسنده»: ثنا علي بن عبد الله، حدثني أنس بن عياض، حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز؛ أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره «أنه كان يصيد؛ العصافير في بئر إهاب، قال: فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور، فنزعه مني فأرسله، وقال: أي بني، إن رسول الله حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة».
أحمد؛ نا حسين بن محمد، نا الفضيل بن سليمان، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن (حبيش) الغفاري، عن عبد الله بن سلام قال:«ما بين كدي وأحد حرام، حرمه رسول الله، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائراً».
[٤٠٦ - [مسألة]]
ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
وعنه: لا - كقول مالك.
وللشافعي قولان.
والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له، وأحد قولي الشافعي؛ يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.
قال أحمد: نا أبو عامر (م) نا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد «أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاماً يخبط شجرا أو يقطعه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله [ﷺ] وأبى أن يرده عليهم».