للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧٦ -[مَسْأَلَة] : يجوزُ بيعُ الْعَرَايَا؛ وَهُوَ بيع الرطب فِي النّخل بخرصه تَمرا على الأَرْض، وَهل يجوز ذَا فِي سَائِر الثِّمَار الَّتِي لَهَا رطب ويابس؟ على وَجْهَيْن.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

روى (خَ م) سَالم، وَنَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: أَخْبرنِي زيد بن ثَابت " أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص فِي بيع الْعرية: أَن تُؤْخَذ بِمثل خرصها تَمرا، يأكلها أَهلهَا رطبا ".

ابْن أبي الزِّنَاد، عَن أَبِيه، عَن خارجةَ بن زيد، أَن أَبَاهُ قَالَ: " رخص رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي بيعِ الْعَرَايَا؛ أَن تباعَ بمثلِ خرصها كَيْلا ".

(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة: " نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تشترى بِخرْصِهَا، يأكلها أَهلهَا رطبا ".

(خَ م) مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سفيانَ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تبَاع بِخرْصِهَا فِي خَمْسَة أوسقٍ، أَو فِيمَا دونهَا ".

٤٧٧ -[مَسْأَلَة] :

وَلَا يجوز ذَلِك نَسِيئَة.

وَجوزهُ مَالك.

لنا: حَدِيث سعد قَالَ: " نهى رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن بيعِ الرطب بِالتَّمْرِ نسئةً ". وَقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>