خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن، عن النبي [ﷺ] قال: «إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه».
سعيد بن منصور، ثنا إبراهيم بن قدامة الجمحي، سمعت أبي «أن رجلاً على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسيلاً، فأقبلت امرأته، فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقنها ثلاثاً، وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثاً، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق».
قلت: منقطع عن عمر.
احتجوا (ت) بحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، قال رسول الله [ﷺ]: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة».
عطاء هو ابن عجلان؛ متروك.
قلت: بل هو ابن أبي رباح؛ لكن عبد الرحمن، قال النسائي، منكر الحديث.
(ت) مروان بن معاوية، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة مرفوعاً:«كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله». " قال الترمذي: وعطاء ذاهب الحديث.
نعيم بن حماد، نا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم، عن رجل من أصحاب النبي [ﷺ] " أن رجلاً كان نائماً مع امرأته، فقامت فأخذت سكيناً، وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت له: أتطلقني،