ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عباس أن رسول الله [ﷺ] قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها». رواه الدارقطني.
فإن قيل: لفظ الصحيح الأيم، وهي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيباً.
قلنا: لفظ الثيب صحيح.
قال الدارقطني: رواه جماعة عن مالك: «الثيب … » ثم المراد بالأيم الثيب؛ لأنه ذكر معها البكر، وليس ثم قسم ثالث.
هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، قال رسول الله [ﷺ]: «تستأمر الأبكار في أنفسهن، فإن أبين أجبرن».
عبد الكريم البصري واه، ثم هو مرسل.
واحتجوا بقوله:«والبكر تستأمر».
وبحديث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن جارية بكراً أتت النبي [ﷺ] فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي [ﷺ]».
ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس «أن خذاما أبا وديعة أنكح بنته رجلاً، فأتت النبي [ﷺ] فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها من زوجها، وقال: لا تكرهوهن».
كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة قالت:«جاءت فتاة إلى النبي [ﷺ] فقالت: يا رسول الله، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته، قالت: فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء».
عن عبد الملك الذماري، عن سفيان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن رسول الله [ﷺ] رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما