فقال في رواية صالح " والعسل إذا كان في أرض العشر أو الخراج، حيث كان. ففيه العشر". وجعل نصابه عشر قرب، ذكره في رواية أبي داود. وقال: قال الزهري " في كل عشرة أفراق فرق". والفرق: ستة عشر رطلا.
وَزَكَاةُ الزَّرْعِ تَجِبُ فِيهِ بَعْدَ قُوَّتِهِ وَاشْتِدَادِهِ. ولا يؤخذ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ دِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ، إذَا بَلَغَ الصنف منها خمسة أوسق. ولا زكاة فيما دونها. وقد قال أحمد في رواية صالح " مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب ... وإن باع ثمرة قد طابت فالزكاة على البائع". وقد اختلفت الرواية عنه في ضم الحنطة إلى الشعير والقطاني، بعضها إلى بعض، كالعدس إلى الأرز، والعدس إلى الباقلاء. على روايتين. إحداهما: تضم كما تضم العلس إلى الحنطة، والسلت إلى الشعير. والثانية: لا تضم، كما لا يضم التمر إلى الشعير. وَإِذَا جَزَّ الْمَالِكُ زَرْعَهُ: بَقْلًا أَوْ قَصِيلًا. نظرت. فإن قصد الفرار من الزكاة لم تسقط. وإن كان لحاجة سقطت. وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها، أخذ منه ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم.