أبو إسحاق "وقد أخرجنا هذه المسألة عن الكوسج: أن الزكاة في الثمن إذا باعها، فقال يجيء على هذا روايتان. قال: لأن من أصلنا لا تؤخذ القيمة في الزكاة".
والأمر على ما قال أبو إسحاق، وأنه متى ثبت جواز إخراج القيمة إ ... ذا باع النصاب ثبت جوازه إذا كان باقيا، ولا فرق بينهما. وَإِذَا هَلَكَتْ الثِّمَارُ بَعْدَ خَرْصِهَا بِجَائِحَةٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ سَمَاءٍ قَبْلَ إمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ سَقَطَتْ وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إمْكَانِ أَدَائِهَا أُخِذَتْ. وقد قال أحمد في رواية حنبل " إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه. فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص ". المال الثالث: الزرع فتجب الزكاة في المكيل المدخر: كالبر وَالشَّعِيرُ، وَالْأَرُزُّ، وَالذُّرَةُ وَالْبَاقِلَّاءُ، وَاللُّوبْيَاءُ، وَالْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ، والدهن، والجلبا،. فَأَمَّا الْعَلَسُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْبُرِّ يُضَمُّ إليه، وعليه قشرتان لا تجب فيه الزكاة بِقِشْرَتِهِ إلَّا إذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ. وَكَذَلِكَ الأرز في قشره. وَأَمَّا السُّلْتُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُضَمُّ إلَيْهِ، وَالْجَاوَرْسُ: نَوْعٌ مِنْ الدُّخْنِ يُضَمُّ إلَيْهِ. وتجب أيضا في السمسم، وبزر الكتان، والخردل والشهدانج، والكمون، والكراويا. وتجب فيما لا يؤكل، كالقطن، والكتان في إحدى الروايتين، نقلها يعقوب بن يختان. ونقل أبو داود: لا زكاة في القطن. وقد قال في رواية أبي طالب " يعطي من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه". وقال في رواية الأثرم " في الباقلاء والأرز واللوبيا". وقال في رواية مهنا " في السمسم والشهدانج". ولا تجب العشر في القبول والخضر، كالقثاء، والخيار، والباذنجان، والبطيخ. فأما ما لم يزرعه الآدميون من نبات الأودية والجبال مما يكال ويدخر، كاللوز، والفستق، والبندق، والسماق ,وحبة الخضراء والغبيراء، والعناب. فقياس قوله: يجب من العشر. لأنه نص على وجوب الزكاة في العسل المأخوذ من هذه المواضع.