وقدر الزكاة: العشر إن سقيت عثريا أَوْ سَيْحًا. وَنِصْفُ الْعُشْرِ إنْ سُقِيَتْ غَرْبًا أو تضحا. فإن سقيت بهما فقد قيل: يعتبر أغلبهما. وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِقِسْطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَإِذَا اختلف ربها وَالْعَامِلُ فِيمَا سُقِيَتْ بِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ ربها.
فإن رأي العامل يستحلفه استظهارا فعل، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا اعْتَرَفَ به. وبضم أَنْوَاعَ النَّخْلِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الْكَرْمِ، لِأَنَّ جَمِيعَهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَلَا يُضَمُّ النخل إلى الكرم. ويضم الملك إذا كان لواحد بعضه إلى بعض من الزرع، والثمار إذات كان في بلدين. نص عليه في رواية الأثرم في زروع في بلدان شتى، في كل بلد ثلاثة أوسق، أيجمعها فيزكيها؟ فقال " الزرع غير الماشية، إنما سمعنا في الماشية ولم نسمع في الزرع". ومعناه: أن الماشية يجمع المتفرق منها، وقد نص عليه أيضا في رواية حنبل. وَإِذَا كَانَتْ ثِمَارُ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ تَصِيرُ تَمْرًا وزبيبا لم يأخذ زكاتها إلا بعد تناهي جفافها تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا. وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشرها. وقد أطلق أحمد القول في ذلك، سواء قلنا: إن القسمة إفراز حق، وهو المنصوص في رواية الأثرم. أو بيع لأن بيع الثمرة بعضها ببعض جائز عندنا. فإن أخرج عشر ثمنها إذا بيعت، فقد أطلق أحمد القول في ذلك، فقال في رواية صالح ابن منصور " وإذا باع نخلة أو ثمرة أو زرعهخ وقد بلغ في ثمنه العشر أو نصف العشر أخرجه". وكذلك قال في رواية أبي طالب "إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة". فقد أطلق القول هاهنا أن العشر في الثمن. وقال في رواية أبي داود " إذا باع ثمرة نخلة عشره على الذي باعه، إن شاء أخرج تمرا، وإن شاء أخرج من الثمن". فقد خيره هاهنا، وإنما أخذ عشر ثمنها. ورأيت في تعاليق أبي بكر بن مشكايا عن أبي حفص البرمكي قال " إذا باع الرجل الثمر فالزكاة في الثمن، وإن لم يبعها فالزكاة في الثمرة". قال أبو بكر: وكان أبو إسحاق قد قال إن للأثرم كلاما يجيء بخلاف هذا المعنى. قال