وقد نص على ثمرة النخل والكرم في غير موضع. ونص على ثمرة اللوز، وأسقطها في الجوز في رواية أبي طالب. وأسقطها فيما عدا ذلك من الفواكه. وأوجبها في الزيتون، في رواية المروزي، وصالح. وزكاتها تجب بشرطين: أحدهما: بدو الصلاح فيها، وَاسْتِطَابَةُ أَكْلِهَا، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَطَعَهَا قَبْلَ بدو صلاحها زكاة إذا كان لحاجة، فإن فعله فرارا من الزكاة لم تسقط. والثاني: أن يبلغ خمسة أوسق. ولا زكاة فيها إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. وَالْوَسْقُ ستو صاعا. والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراق. ويجوز خرص الثمار على أصلها بقدر الزكاة، واستظهارا لأهال السهمان. وقد وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى خَرْصِ الثِّمَارِ عُمَّالًا. وَقَالَ لَهُمْ " خَفِّفُوا الْخَرْصَ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْوَصِيَّةَ وَالْعَرِيَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالنَّائِبَةَ". فَالْوَصِيَّةُ: مَا يُوصِي بِهَا أَرْبَابُهَا بَعْدَ الوفاة. " والعرية": ما يعرى للصلاة في الحياة. " والواطئة": ما تأكله السابلة منه. سموا وَاطِئَةً لِوَطْئِهِمْ الْأَرْضَ. " وَالنَّائِبَةُ": مَا يَنُوبُ الثِّمَارَ من الجوائح. فأما ثمار البصرة فحكمها حكم غيرها في خرص النخل والكرم. ولا يجوز خرص النخل والكرم إلا بعد بدو صلاحها. فيخرصان بسرا وعنبا على روايتين. إحداهما: يعتبر كونه رطبا وعنبا. والثانية: تعتبر مَا يَرْجِعَانِ إلَيْهِ تَمْرًا وَزَبِيبًا ثُمَّ يُخَيَّرُ أَرْبَابُهَا إذَا كَانُوا أُمَنَاءَ بَيْنَ ضَمَانِهَا بِمَبْلَغِ خرصها، ليتصرفوا فيا وَيَضْمَنُوا قَدْرَ زَكَاتِهَا. وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي أَيْدِيهِمْ أَمَانَةٌ، يُمْنَعُونَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَتَّى تتناهى فتؤخذ زكاتها ما بلغت.