وأما سهم الرقاب: فهو مَصْرُوفٌ فِي الْمُكَاتَبِينَ، يُدْفَعُ إلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يعتقون به. وروي عنه رواية أخرى " يجوز أن يصرف في شراء عبيد يعتقون". وأما الغارمون.
فهم صِنْفَانِ: صِنْفٌ مِنْهُمْ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ أَنْفُسِهِمْ، فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ، دُونَ الْغِنَى مَا يقضون به ديونهم، وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد " والغارم يكون عليه غرم وهو غني فقال: في هذا حجة عندي , يعطى وهو غني". وقوله " في هذه حجة" أشار به إلى ما رواه أحمد بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسه" فذكر الغارم منها. وهذا محمول على أنه غني بقدر كفايته؛ لأن من أصلنا أن الغريم يترك له من ماله بقدر كفايته. وصنف اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ - مَعَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى - قَدْرَ دُيُونِهِمْ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ. وأما سهم سبيل الله: فهم الغزاة، يدفع إليهم قدر حاجتهم في جهادهم، فإن كانوا مرابطين في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وعودهم. وأما سهم ابن السبيل: فهم المسافرون لا يجدون نفقة سفرهم، يدفع إلى المجتاز دون المنشئ المبتدئ بالسفر. ويفرق زَكَاةُ كُلِّ نَاحِيَةٍ فِي أَهْلِهَا. وَلَا يَجُوزُ أن تنتقل زَكَاةُ بَلَدٍ إلَى غَيْرِهِ، إلَّا عِنْدَ عَدَمِ السهمان فيه، وإن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزه. واختلفت الرواية عنه في سهم سبيل الله، هل يجوز نقلها إلى الناظر في الثغر؟ على روايتين. ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر. وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ بني هاشم وبني المطلب، تنزيها لهم عن أوساخ الذنوب. ولا يجوز دفعها إلى من بعضه رقيق على قياس قولهم: إنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. ويدفع إليه نصف كفايته إذا كان نصفه حرّ، لأنه في كفاسته بنفقة سيده في النصف الآخر ولا يدفعها الرجل إلى زوجته. وهل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها؟ على روايتين.