للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدٌ زَكَاتَهُ إلَى من تجب عليه نفقته: من والد، وولد، وأخ ,وأخت، وعم، لغنائهم به. ولا يدفع إليهم مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إذَا كَانُوا مِنْهُمْ. وَيَجُوزُ دفعها من أقاربه إلى من لا تلزمه نفقته، كذوي الأرحام: كالخالة، والعمة، والخال، وأولادهم، وَصَرْفُهَا فِيهِمْ أَفْضَلُ مِنْ الْأَجَانِبِ.

وَفِي جِيرَانِ المالك أَفْضَلُ مِنْ الْأَبَاعِدِ. وَإِذَا أَحْضَرَ رَبُّ الْمَالِ أقاربه إلى العامل ليخصم بزكاة ماله. فإن لم يخلط زكاته بزكاة غيره خصهم بها. وإن اخْتَلَطَتْ كَانُوا فِي الْمُخْتَلَطِ أُسْوَةَ غَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا مَا هُمْ به أخص. وَإِذَا اسْتَرَابَ رَبُّ الْمَالِ بِالْعَامِلِ فِي مَصْرِفِ الزكاة وَسَأَلَهُ أَنْ يُشْرِفَ عَلَى قِسْمَتِهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ إلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْهَا بِدَفْعِهَا إلَيْهِ. وَلَوْ سَأَلَ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ أَنْ يَحْضُرَ قِسْمَتَهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ، لِبَرَاءَتِهِ مِنْهَا بِالدَّفْعِ. وَإِذَا هَلَكَتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِ الْعَامِلِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا، أَجْزَأَتْ رَبَّ الْمَالِ، وَلَمْ يَضْمَنْهَا الْعَامِلُ إلَّا بِالْعُدْوَانِ. وَإِذَا تَلِفَتْ الزَّكَاةُ فِي يَدِ رَبِّ الْمَالِ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى الْعَامِلِ، لَمْ تُجْزِهِ وَأَعَادَهَا. وَلَوْ تَلِفَ مَالُهُ قبل إخراج زكاته لم تسقط عن، سواء تلف قبل إمكان أدائها، أو بعد الإمكان. وإذ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ تَلَفَ مَالِهِ قَبْلَ ضَمَانِ زكاته. كان القول قوله، ولا تلزمه اليمين. وَلَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ رِشْوَةَ أَرْبَابِ الأموال، ولا يقبل هداياهم، قال - صلى الله عليه وسلم - " هدايا الأمراء غُلُولٌ". وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ: أَنَّ الرِّشْوَةَ مَا أُخِذَتْ طَلَبًا، وَالْهَدِيَّةَ مَا بُذِلَتْ عَفْوًا. وإذا ظهرت خيانة العامل كان الإمام هو الْمُسْتَدْرِكُ لِخِيَانَتِهِ دُونَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ

<<  <   >  >>