للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال في رواية أبي طالب " السواد فتح عنوة، فلا يكون فيه بيعة، ولا يضرب فيه بنا قوس ولا تتخذ فيه الخنازير، ولا تشرب في الخمر، ولا يرفعون أصواتهم في دورهم". وقال في رواية إبراهيم بن هانئ، ويعقوب بن بختان " لا يتركون أن يجتمعوا في كل أحد، ولا يظهرون خمرا ولا ناقوسا". فقد أطلق القول في ذلك. فيحتمل أن يقتضي الوجوب، ويلزم بعقد الذمة، لأنها إظهار منكر في دار الإسلام، فلزم تركه بعقد الذمة. دليله: ما كان فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. ويحتمل أن يكون ترك هذه الأشياء مستحب، لأنه لا ضرر على الإسلام والمسلمين فيه. فعلى هذا لا يلزم حتى يشترط عليهم فيصير بالشرط ملتزما. فإن ارتكبها بعد الشرط، فهل يكون نقضا لعهدهم؟. ظاهر كلام الخرقي يكون نقضا لأنه قال " ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله، لأنه بالشرط قد لزمهم، ويؤخذون به إجبارا، ويؤدبون على فعله" فكان ناقضا به، كالامتناع من أداء الجزية والأشياء التي في فعلها ضرر على الإسلام والمسلمين. ويثبت الإمام ما استقر من عهد الصُّلْحِ مَعَهُمْ فِي دَوَاوِينَ الْأَمْصَارِ لِيُؤْخَذُوا بِهِ إذَا تَرَكُوهُ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ صُلْحًا رُبَّمَا خَالَفَ مَا سِوَاهُ.

وَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ في السنة إلا مرة بعد انقضائها بشهور الأهلة. ومن مات فِيهَا أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِقَدْرِ مَا مَضَى منها. ومن أسلم منهم كان ماله مقرا عليه، وجزيته ساقطة عنه. وكذلك إن مات قبل أدائها. وَمَنْ بَلَغَ مِنْ صِغَارِهِمْ أَوْ أَفَاقَ مِنْ مجانينهم استقبل به حول الجزية. وتسقط الجزية عن الفقير، وعن الشيخ، وعن الزمن. وَإِذَا تَشَاجَرُوا فِي دِينِهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِي مُعْتَقَدِهِمْ، لَمْ يُعَارَضُوا فِيهِ، وَلَمْ يَكْشِفُوا عَنْهُ.

<<  <   >  >>