الْعَشَائِرِ. فَإِنْ نَجَزَ بِهَا مَا بَيْنَهُمَا؛ وَإِلَّا كان فصل القضاء بينهما هو غاية أَمْرِهِمَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ لِبَتِّ الْحُكْمِ وَالِاسْتِنَابَةِ فِيهِ. وَرُبَّمَا تَرَافَعَ إلَى وُلَاةِ المظالم في غوامض الأحكام، ومشكلات الخصومات ما يرشده إليه الْجُلَسَاءِ، وَيَفْتَحُهُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، فَلَا يُنْكِرُ مِنْهُمْ الابتداء، ولا يستكبر أن يعمل به الانتهاء.
[توقيعات الناظر في المظالم] فأما توقيعات النَّاظِرُ فِي الْمَظَالِمِ فِي قَصَصِ الْمُتَظَلِّمِينَ إلَيْهِ بالنظر بينهم، فلا يخلو حَالُ الْمُوَقَّعِ إلَيْهِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ وَالِيًا عَلَى مَا وُقِّعَ بِهِ إلَيْهِ، أَوْ غَيْرَ والٍ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ والياً عليه، كتوقيعه إلى القاضي بأن ينظر بينهما، فلا يخلو حال ما تضمنه المتوقع مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ إذْنًا بِالْحُكْمِ، أَوْ إذْنًا بِالْكَشْفِ وَالْوَسَاطَةِ، فَإِنْ كَانَ إذْنًا بِالْحُكْمِ جَازَ لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا بِأَصْلِ الولاية، ويكوم التَّوْقِيعُ تَأْكِيدًا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ قُصُورُ مَعَانِيهِ، وإن كان إذناً في كشف الصورة أو التوسط بين الخصمين، فإن كان التَّوْقِيعِ بِذَلِكَ نَهْيُهُ عَنْ الْحُكْمِ فِيهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ هَذَا النَّهْيُ عَزْلًا لَهُ عَنْ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ