وقيل: الْجُمُعَةَ لِلْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي يَحْضُرُهُ السُّلْطَانُ، سَابِقًا كان أو مسبوقا، على من صلى في الأصغر إعادة صلاتهم ظهرا. وجه القائل الأول: أن الثانية استفتاج جمعة بمصر بعد انعقاد غيرها فيه لغير ضرورة، فأشبه إذا لم يحضر الثانية سلطان. ووجه القائل الثاني: أنا لو قلنا: إن جمعة الرعية أولى لافتتنا على الإمام وفوتنا الجمعة عليه، وذلك أنه لا يشاء شاء أن يخرج على الإمام إلا جمع بأربعين قبله، فيفوتها عليه. وهذا أشبه بقول أحمد لأنه قال في بعض رواياته في صوم يوم الشك " إنه يتبع الإمام في ذلك". وليس لمن قلد الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس، وكذلك من قلد الصلوات الخمس لا يستحق الإمامة في صلاة الجمعة بنا على الأصل، وهو أن الجمعة فرض مبتدأ وليس بظهر مقصورة. ويشهد له أيضا ما قاله في رواية مهنا - وقد سأله " هل يجمع القاضي إذا لم يخرج الوالي؟ فقال: إذا أمره، فإن لم يأمره لم يجمع". [الإمامة في غير الصلوات الخمس] وأما الإمامة في صلوات الندب المنسوبة إلى الجماعة فخمس: صلاة العيدين، والخسوفين، والاستسقاء.