للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من الكويت من ر. م. ص. يقول أولاد أخي من أبي هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة أي على مدار العام؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين للزكاة وأنت لا تجب عليك نفقتهم فإنه يجوز لك أن تصرف الزكاة إليهم وأما توزيعها عليهم في كل شهرٍ ما يكفيهم فهذا يحتاج إلى أن تكون أنت وليهم فإن كنت وليهم فلا بأس لأن وليهم يتصرف بما هو أصلح وإن لم تكن ولياً لهم فأعطها وليهم دفعة واحدة وهو يتصرف فيها كما يراه أصلح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>