للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل فضل الله منصور من ليبيا يقول ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلى لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يعطى أحد من الكفار فضلاً عن المرتدين من الزكاة شيئاً إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تمادياً في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئاً ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>