للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والأب هل يجوز أن يعطيهم الابن من زكاته؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الأب والأم تجب نفقتهم على الإنسان وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطيهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهما مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج وكذلك الأم وكذلك الابن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يوفون به فلا حرج لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم وإذا كان ليس بلازم فله أن يعطيهم من الزكاة لقضاء هذا الدين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>