للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل يقول إمام مسجد لم يتزوج هل تجوز إمامته لأن الزواج تمام الإيمان؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للإنسان أن يؤم الناس وهو غير متزوج وهو أحقهم بالإمامة إذا كان أقرأهم لكتاب الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) إلا أنه إذا كان في مسجد له إمام راتب فالإمام الراتب أحق منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) وإمام المسجد سلطان في مسجده، ولا تعجب أن يكون الصغير إماما للكبير فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي أمّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، فهذا الصحابي الذي أم قومه وهو في هذه السن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمَّ قومه وهم قبيلة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نزل القرآن بالإنكار عليه، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما للكبير البالغ بل هو أحق منه بالإمامة إذا كان أقرأ منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) وأما قول السائل: قبل أن يكمل دينه أو قبل أن يكمل إيمانه، فيقال لا شك أن النكاح مع الشهوة من أفضل العبادات حتى قال بعض أهل العلم إنه أفضل من نوافل العبادة أي أفضل من الصدقة وأفضل من صلاة التطوع وأفضل من قراءة القرآن غير الواجبة لما فيه من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فالشاب من ذكر وأنثى مأمور أن يتزوج وإذا تزوج فهذا امتثال لأمر الله ورسوله وامتثال أمر الله ورسوله عبادة يثاب الإنسان عليها وقد ذهب بعض العلماء يرحمهم الله إلى وجوب النكاح على الشاب القادر عليه لأن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب ولما يترتب عليه من المصالح وكف المفاسد وإنك لتعجب من قوم يستطيعون النكاح ولكنهم لا يتزوجون بحجة أنهم يريدون أن يكملوا الدراسة وهذا قصور نظر بل نقول: تزوج فإن النكاح قد يزيد في تحصيلك الدراسي وقد توفق بامرأة صالحة متعلمة تعينك على ما تريد وكذلك بالنسبة للنساء فإن بعضهن يقول لا أتزوج حتى أتخرج من الثانوية أو من الكلية أو ما أشبه ذلك وهذا خطأ، وهذا وإن كان قد لا يقع من المرأة نفسها لكن يقع من بعض الأولياء الأشقياء الذين يريدون أن يتخذوا بناتهم مطية للكسب المادي فتجده يبقي بنته لا يزوجها من أجل أن تتخرج ثم تتوظف ثم يستلب رواتبها وليته يفعل ذلك عن فقر وحاجة لكان الأمر أهون لكنه يفعل هذا استكبارا والعياذ بالله على أنه وإن كان فقيرا لا يجوز له أن يجعل ابنته سلعة يبيع ويشتري بها بل الواجب عليه أن ينظر ما هو أصلح لها فمتى خطبها الكفء الصالح في خلقه ودينه فليزوجها وإن كانت تدرس وإذا كانت البنت ترغب الدراسة فلتشترط على الزوج ألا يمنعها من مواصلة الدراسة فإذا اشترطت ذلك لنفسها لزم الزوج الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وإذا اشترطت هذا الشرط بعد النكاح فلا اعتراض لأحد على ذلك لا أبوها ولا أخوها ولا أحد من أوليائها لأن الحق لها وكثير من الناس في مثل هذه الأمور يضيعون أمانتهم ويخونون أمانتهم من أجل المصالح المادية أو الأغراض الشخصية وهذا من خيانة الأمانة وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ *وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) .

***

<<  <  ج: ص:  >  >>