للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بارك الله فيكم، المستمعة من منطقة الرياض تقول أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة وأعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة تقول وفي معظم الحالات كانت تقوم بفك وتركيب هذا الجهاز مما يضطرها إلى النظر إلى عورة والدها تقول والآن وقد توفي والدها رحمه الله فما زالت تشعر بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك أرجو من فضيلتكم إجابة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، أقول إن الأصل تحريم نظر المرأة إلى عورة الرجل سواء كان من محارمها أم غير محارمها إلا إذا كان زوجاً لها فإن الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الأخر ويمسها لقول الله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) وأما غير الزوجين فلا يجوز لأحد أن ينظر الى عورة أحد أو يمسها وبناء على ذلك نقول لهذه المرأة التي ذكرت أنها تنظر إلى عورة أبيها وتمسها نقول لها إن هذا عمل لا يجوز ما دام يمكن أن تقوم به زوجة الأب، فإذا لم يكن للأب زوجة أو كان له زوجة لا تستطيع القيام بهذا فلا حرج على ابنته أن تقوم بهذا العمل لأن ذلك حاجة بل قد يكون ضرورة لأن انحباس البول مضر على الإنسان وربما يؤدي إلى الهلاك ومثل هذا يباح فلتطمئن إذا لم يكن لأبيها من يقوم بهذه العملية دونها فلتطمئن فإنه ليس عليها إثم في ذلك ولا حرج ولتتناسى هذا نهائياً، أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل ولكن حصل التهاون والتراخي فإن هذا عمل لا يجوز ولكن ما من عمل إلا وله توبة فإن الله سبحانه وتعالى يقول (قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)

فالحاصل أن نقول لهذه المرأة إن كانت مباشرتك لهذا العمل للضرورة بحيث لا يوجد لأبيك زوجة فإن هذا عمل جائز وليس فيه شيء وأعرضي عنه ولا يهمنكِ وإن كان له زوجة لكن حصل تراخي وتهاون فإن هذا إثم ولكن لكل ذنب توبة والتائب من الذنب كمن لم يفعل الذنب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>