[مصطفى أ. أ. يقول نحن أربعة من الإخوان نعيش مع والدنا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنعمة ونحمد الله على ذلك إلا أن الوالد يفضل ويكرم ويعطف على أخ لنا أصغر لأنه من زوجة ثانية وقد كتب له بعض الأملاك باسمه فما الحكم في ذلك؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في هذا أن عليكم أن تقوموا ببر الوالد وتصبروا على ما حصل منه من جور لأنكم مأمورون ببر الوالدين أما بالنسبة لوالدكم فإنني أحذره من هذا العمل وأقول له اتق الله واعدل بين أولادك ويجب عليه أن يرد ما كتبه لابنه من الأملاك وما آثر به ابنه من الأمور الأخرى إلا إذا سمحتم بذلك فلا حرج عليه أن تبقى هذه الأملاك عند ابنه الذي آثره عليكم أما مع عدم السماح فيجب عليه أن يرد ما أعطاه لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه لما وهب ابنه النعمان بن بشير هبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم فردها رد ما وهب ابنه حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) .