للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسن الله إليكم هذه سائلة للبرنامج تقول قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ظنا مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهم تقصير وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن عليّ دم ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول لا تفعلوا شيئا لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه لقول الله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) وقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقال العلماء رحمهم الله لا واجب مع العجز ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة أرجو أن تكون نافعة وهي أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل أن يحج وإذا أراد أن يعتمر فليعلم أحكام العمرة قبل أن يعتمر وهكذا بقية العبادات حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم وحتى لا يقع في الزلل والخطأ ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشله من هذا الخطأ أنصح إخواننا المسلمين كلهم هذه النصيحة ألا يقوموا بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوها ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب العلم قبل القول والعمل وصدق أما هذه فكما قلت أولاً لا شيء عليها لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها وليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية في ترك الواجب أنه يصوم عشرة أيام وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فنقول من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل ومن لم يجد سقط عنه إلا دم المتعة والقران فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>