للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بارك الله فيكم يقول بأنه صومالي الجنسية متزوج من صومالية في عام ١٩٨٣ م يقول وكنا قد اتفقنا على صداق وقدره خمسة عشر من الإبل ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صداقها لأنه دين علي علماً بأنها لم تطلبه مني ولكن لا يوجد عندي إبل فهل يمكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقوداً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصداق الذي فرضته لزوجتك هو حق لها وإذا كان حقاً لها فالمرجع في ذلك إليها فلو اسقطته عنك سقط إذا كانت رشيدة ولو أسقطت عنك بعضه سقط ولو اتفقت معها على عوض يكون بدلاً عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق فالحق بينكما فأي شيء اتفقتما عليه جاز.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>