للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل يقول نحن عدد من الإخوة ولنا أختان ووالدنا رحمه الله قبل وفاته خصص ثلاثة من إخوتنا وكتب لهم خمسة أفدنة باسمه وهو يجهل الحكم الشرعي في ذلك فإذا ارتضينا نحن ذلك فهل على والدنا إثم وإذا كان كذلك فكيف نبرئ ذمة والدنا وإذا لم يقبل شخص منا فما العمل مأجورين؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الوالد حيث كتب لهم ما كتب من الأفدنة جاهل بذلك فلا شيء عليه وبناء على هذا فإذا أجاز بقية الإخوة ما كتب والدهم لإخوتهم فلا حرج وهم بذلك مأجورون مثابون عند الله عز وجل لما في ذلك من موافقة أبيهم فيما يهوى ويريد ولما في ذلك من سد باب النزاع والعداوة والبغضاء بينهم وبين إخوتهم وأما إذا كان الوالد يعلم أن ذلك حرام ولا أظنه إن شاء الله يعلم أن ذلك حرام ويتجاسر عليه لكن إن فرضنا ذلك فإنه لا يطيب للإخوة الذين تبرع لهم والدهم أن يختصوا به دون إخوتهم إلا برضى الإخوة فإذا رضي الإخوة صار هذا حلالاً للذين تبرع لهم والدهم بذلك وإن لم يرضوا وجب رده في التركة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>