للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علوي الزهراني يقول نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله حمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحياناً وقد يتأخر الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية فهل علي في ذلك شيء وهل يجوز لو دفعناها إلى من لم يكن مستحقاً جداً كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب أعرفه فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه فقراء وأنه يؤخر بعض زكاته إلى حين أن يجد الفقراء نقول له أنه لا ينبغي أن يؤخرها بل إذا كان عارفاً أنه ليس عنده فقراء يستحقون الزكاة فإنه يخرجها في بلد أقرب ما يكون إليه ولا حرج في هذه الحال أن يخرجها من البلد الذي هو فيه بل له أن يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وإن لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة وعلى هذا فنقول إذا أردت أن تخرج الزكاة فإنك تخرجها ثم تبعث بها إلى بلد فيه فقراء إن كان قريباً منك فهو أولى وإلا فإلى بلد بعيد، ثم إعلم أن من كان عليه دين لا وفاء له فإنه يجوز أن يقضى دينه من الزكاة وعلى هذا فإذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فإنه لا بأس أن تقضي عنهم ديونهم من الزكاة حتى لو دفعت الزكاة كلها إلى شخص واحد ودينه يتحملها فإنه لا حرج عليك وأما إذا كانت أحوالهم قائمة ولو كانت وسطاً وليس عليهم ديون فإنه لا يجوز أن تصرف الزكاة عليهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>