فأجاب رحمه الله تعالى: أما المشهور عند الحنابلة رحمهم الله فإن جميع الإقعاء مكروه سواء كان بنصب القدمين أو الجلوس على العقبين أو كان بوضع الإلية على الأرض ورفع الساقين أو كان بنصب القدمين والجلوس بينهما أي أنهم يكرهون الإقعاء بكل أصنافه وذهب بعض العلماء إلى أن الإقعاء بين السجدتين سنة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله رجل عن الإقعاء وقال نرى أنه جفاء فقال سنة نبيكم ولكن أكثر العلماء على أنه ليس بمشروع وهذا هو الحق إن شاء الله أن الإقعاء المذكور هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ليس بمشروع لا بين السجدتين ولا في التشهدين ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان يحفظ هذه السنة ثم نسخت كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ركع طبق بين يديه وجعلهما بين فخذيه وإذا صلى باثنين صار بينهما اعتماداً على سنة كانت سابقة ثم نسخت ولكنه لم يعلم أعني ابن مسعود بنسخها فلعل ابن عباس بالنسبة للإقعاء كان يحفظ ذلك في أول الأمر ثم نسخ والمهم أن القول الصحيح أنه لا إقعاء في الصلاة وإنما يفترش ما عدا التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه يكون متوركا.