للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[راضي الحربي يقول ما الحكم في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله ويعطون الأبناء من هذا المال ولا يعطون البنات بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال أرجو التوجيه في هذا الأمر؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا محرم بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأن الله تعالى لما ذكر الميراث ميراث الزوجين والإخوة من الأم وهم أبعد من الفروع والأصول قال (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) فبين أن هذه حدود الله وأن من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث سواء كانوا رجالا أو نساء فإذا مات الإنسان عن ولدين وبنت وجب أن تعطي البنت خمس المال وأربعة أخماس للابنين لكل واحد خمسان لقول الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبدا والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه وأن ترفع القضية إلى القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>