[ما هو الحكم الشرعي في جمع الصلوات جمع تقديم في المطر؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: القول في جواز الجمع ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه حين حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك يعني لماذا فعل قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يلحقها الحرج فمتى كان في ترك الجمع حرج أي مشقة وضيق جاز الجمع سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فيجمع الإنسان للمرض ويجمع للمطر الذي يبل الثوب ويحصل معه مشقة ويجمع للوحل إذا كان بينه وبين المسجد شارع فيه وحل وزلق فيجمع الناس لهذا حتى لا يتفرقوا عن الجماعة ويجمع للسفر ولكن هل الجمع أفضل أم تركه أفضل؟ نقول إذا وجد سببه فهو أفضل لدخوله في عموم قول الله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وأما إذا لم يوجد له سبب فإنه حرام لأن الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها لقول الله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات بأوضح بيان فقال (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) فالأصل وجوب كل صلاة في وقتها لكن إذا وجد سبب للجمع فإنه جائز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر تقديما كان أم تأخيرا وأما الفجر فلا يجمع إليها ما قبلها ولا ما بعدها كذلك الجمعة لا تجمع إليها صلاة العصر يعني لو أن مسافرا مر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه إلى العصر وحضر صلاة الجمعة فإنه يصلى الجمعة ولا يجمع إليها العصر حتى وإن كان سيغادر البلد قبل العصر فإنه لا يجمع بل يقال انتظر حتى إذا جاء وقت صلاة العصر فصلِّ العصر.