للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيراً سمعت بقضاء ما فات ولكن والدتي سنها الآن ما يقارب ستون عاماً وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علماً بأن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الستة الأيام من شوال تطوعاً لله أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث أنها قلقة جداً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي أي الشهرين جميعاً وصيامها الشهرين جميعاً قد لا يكلفها شيئاً إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء وهي قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضاً أن تقضيها متفرقةً ومتتابعةً فإن الله يقول (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء وإنما أوجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في شهر والشهر لا يتفرق أما القضاء فالأمر فيه موسع فالذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع فإن كانت لا تستطيع إطلاقاً ويئس من استطاعتها في المستقبل فإنه يطعم عنها لكل يومٍ مسكيناً بمعنى أن يفرق عنها طعام ثلاثين يوماً عن شهر وثلاثين يوماً عن شهر فيكون ستين مسكيناً ولا بأس أن يطعم ثلاثين مسكيناً فيعطى الفقير الواحد إطعام يومين لكن لا عن شهرٍ واحد بل يومٌ عن شهر لسنة ويومٍ عن شهر لسنة ثانية فيكون المساكين ثلاثين مسكيناً بدلاً من ستين مسكيناً إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهرٍ واحد بل يعطى إطعام يومٍ من هذا الشهر شهر سنة سبعين مثلاً وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين.

فضيلة الشيخ: لكن من ناحية الكفارة ألا تعطى مثلاً لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: جملةً لا يصلح يعني لا يصلح أن تعطى لمسكين واحد على التوالى بعدد الأيام لا بد من مسكين بكل يوم.

فضيلة الشيخ: ولو لم يتيسر هذا العدد في المدينة مثلاً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يتيسر في هذه المدينة يمكن أن يوجد في مدينةٍ أخرى كأهل الزكاة إذا لم يوجدوا في المدينة يجب أن ينظر في مدينةٍ أخرى فتعطى الزكاة لهم.

فضيلة الشيخ: إذاً لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكيناً أو ثلاثين مسكيناً كل يومين يعطى لمسكين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يعطي مسكين لكن اليومين لا من سنةٍ واحدة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>