للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول فضيلة الشيخ يصلى البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصاً أيام الحج أثناء الإحرام فما الحكم في ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في ذلك أن صلاته صحيحة وليس عليه إثم ولكن الأفضل أن يستر منكبيه أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (في الثوب إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به) وأما الثاني وهو أن الأفضل ستر المنكبين فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) فإذا قدر أن الإنسان في حال الإحرام قد ألقى رداءه ولم يبقَ عليه إلا الإزار وصلى فإن صلاته صحيحة ولكن الأفضل أن يأخذ الرداء ليستر منكبيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>