للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ السائل م. م. أ. يقول الحالات التي يجوز فيها الكذب ثلاث دل عيها الحديث هل يقاس عليها غيرها إذا دعت إلى ذلك المصلحة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً الحديث الوارد في هذا حمله بعض أهل العلم على التأويل لا على حقيقة الكذب وقال إن الكذب لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال والمراد بالكذب في الحديث التورية

ثانياً إذا قدرنا أن المراد بالحديث. الكذب الحقيقي فإنه لا يقاس عليه غيره ولسنا بحاجة إلى القياس لأنه ما دام عندنا قدرة على التأويل ففي التأويل مندوحةٌ عن الكذب مثال ذلك لو أن أحد استأذن يعني دق عليك الباب وأنت في البيت ولا تحب أن تفتح له فقل لأهلك قولوا إنه ليس موجود وكيف يصح أن يقولوا إنك لست موجود وأنت في البيت؟ يصح بأن ينووا بقولهم إنه ليس موجود أي في مكانٍ آخر غير مكانه الذي هو فيه فمثلاً إذا قدر أنه في المجلس يقولون ليس موجوداً يعني ليس في الغرفة وبذلك يحصل المقصود من غير كذب ففي التأويل مندوحةٌ عن الكذب ولا حاجة أن يكذب

والإنسان إذا أخلص النية لله وتحرى الصدق يسر الله له الصدق وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا) .

***

<<  <  ج: ص:  >  >>