للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة كثيرة التداول الآن بين الناس , يأتي شخص ليسافر خارج المملكة ليسافر مثلاً إلى لندن أو إلى أمريكا أو إي جهة أخرى فيذهب إلى البنك مثلاً يأخذ منه شيكاً مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك في هذا الشيك إلى إي بنك في الدولة الخارجية وربما أن البنك تصرف في النقود قبل أن يصل المسافر وهذا لا يعد قبضاً فهل هذا جائز أو غير جائز؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نرى أن مثل هذه الحالة إذا كان صرفاً بمعنى أنه سيسلمه عملة حسب عملة البلد التي فيها البنك ثم البنك سوف يحولها إلى عملة البلد الذي سوف يسافر إليه فهذا في الحقيقة صرف ولا يجوز هذا العمل لأنه سيتأخر القبض , أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه وقال خذ هذه مثلاً مائة دولار وهو يريد أن يسافر إلى أمريكا حولها لي إلى مائة دولار بالبنك الأمريكي مثلاً هناك فهذا لا بأس به لأن هذا ليس ببيع , أنا ما بعت مثلاً نقداً سعودياً مثلاً بنقد أمريكي إنما أعطيته نقداً أمريكياً ليحوله إلى نقد أمريكي نفسه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>